محمد عبد العزيز الخولي
169
الأدب النبوي
10 - استعمال الحرير : حديثنا يدل على تحريم الحرير الخالص بأنواعه . بل على تحريم ما جمع في نسيجه بين الحرير وغيره إذا فسرنا القسي بما كان مصنوعا من كتان وحرير . وقد ورد في النهي عن لبس الحرير والجلوس عليه جملة أحاديث صحيحة . منها حديث عمر عند الشيخين أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا تلبسوا الحرير ؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » « 1 » ، ومنها حديث عبد اللّه بن عمر عند الشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجة أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع . فأتى بها النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ابتع هذه . فتجمل بها للعيدين والوفود . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إنما هذه لباس من لا خلاق له » ؛ ثم لبث عمر ما شاء اللّه أن يلبث ؛ فأرسل صلى اللّه عليه وسلم إليه بجبة ديباج . فأتى عمر النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه قلت : إنما هذه لباس من لا خلاق له . ثم أرسلت إلي بهذه . فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم : « إني لم أرسلها إليك لتلبسها . ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك » « 2 » ، ومنها حديث حذيفة عند البخاري قال : نهانا النبي صلى اللّه عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة . وأن نأكل فيها . وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه « 3 » . ووردت أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك منها حديث عقبة قال : أهدي إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فروج حرير - قباء مفتوح من الخلف - فلبسه ثم صلّى فيه . ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال : « لا ينبغي هذا للمتقين » « 4 » ، ومنها حديث المسور بن مخرمة أنه قدّمت للنبي صلى اللّه عليه وسلم أقبية ، فذهب هو وأبوه للنبي صلى اللّه عليه وسلم لشيء منها ،
--> ( 1 ) رواه البخاري في كتاب : اللباس ، باب : لبس الحرير للرجال ( 5834 ) . ورواه مسلم في كتاب : اللباس والزينة ، باب : تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال ( 5377 ) . ( 2 ) رواه البخاري في كتاب : الأدب ، باب : من تجمل للوفود ( 6081 ) بنحوه . ورواه مسلم في كتاب : اللباس والزينة ، باب : تحريم لبس الحرير للرجال ( 5371 ) . ورواه أبو داود في كتاب : اللباس ، باب : ما جاء في لبس الحرير ( 4041 ) . ورواه النسائي في كتاب العيدين باب : الزينة للعيدين ( 1559 ) . ورواه ابن ماجة في كتاب : اللباس ، باب : كراهية لبس الحرير ( 3551 ) مختصرا . ( 3 ) رواه البخاري في كتاب : اللباس ، باب : افتراش الحرير ( 5837 ) . ( 4 ) رواه البخاري في كتاب : اللباس ، باب : القباء وفروج حرير وهو القباء ( 5801 ) . ورواه مسلم في كتاب : اللباس والزينة ، باب : تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال ( 5394 ) .